* (القرار 128 في الطعن 260 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ تسريح صحي ـ مطالبة برواتب الإجازات ـ مصرف زراعي