Call us now:
مخالفة بناء
133
مخالفة بناء ـ قرض غرامة ـ إزالة المخالفة ـ عدم تسليف المخالف لنفقات الهدم لا يشكل مبرراً لغرض الغرامة.
إن المطعون ضدها بعد أن تبلغت قرار التسوية رقم (1322) تاريخ 16/4/1971 المتضمن تكليفها لدفع غرامة تعادل ضعف المنفعة طلبت إزالة المخالفة ووافقت الإدارة على طلبها وقررت هدم المخالفة مما يوجب تطبيق نص المادة الثالثة من قانون مخالفات البناء رقم /44/ لعام /1960/ التي توجب إعفاءها من الغرامة المفروضة عليها وعلى هذا فإن ما تحتج به الإدارة من أن عدم إسلاف المطعون ضدها لنفقات الهدم هو المبرر لفرض الغرامة يمكن أن يعتبر سبباً كافياً لإعادة فرض الغرامة لأن الإدارة تستطيع مطالبتها بهذه النفقات بعد إزالة المخالفة.