Call us now:
المبدأ : استملاك – انقضاء زمن دون تنفيذه – لا محل للدعوى
– انقضاء مدة طويلة على صدور صك الاستملاك وقيام أسباب الانعدام – بفرض صحتها – أمام صاحب العلاقة دون تعرضه لها إنما يضفي صفة المشروعية على صك الاستملاك 0 ولا محل لدى ابطال صك الاستملاك 0
· ويشبهه الحكم 1587/167 تاريخ 15/3/1998 الصادر عن المحكمة ذاتها 0
· وكذا الحكم 1913/175 تاريخ 15/3/1998 الصادر عن المحكمة ذاتها 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 959