* (القرار 165 في الطعن 208 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

مخالفة بناء
مخالفة بناء ـ هدمها ـ لا يتوقف على دفع تكاليف الهدم من قبل المخالفين دون تنفيذ عملية الهدم إذ يوضح قول الإدارة بتوقف الهدم بانتظار أسلاف نفقاته لكان معنى ذلك إرباك نشاطات الإدارة وتجميدها ومنعها من السير في تنفيذ خططتها التنظيمية، علماً بأن موضوع تحصيل النفقات أمر كفلته النصوص المالية.