* (القرار 120 في الطعن 262 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

موظف
موظف ـ تسوية وضعه ـ فروق رواتب
أحقية الموظف الذي أوفد للدراسة في انكلترا وحصل على الشهادة المطلوبة ثم منح تبعاً لذلك درجتين إضافيتين باقتضاء فروق الرواتب الناجمة عن تسوية وضعه اعتباراً من تاريخ مطالبته بهذه الفروق.
أساس ذلك: أن هذا الموظف لم يأل جهداً في مطالبة الإدارة بحقوقه منذ انتهاء إيفاده وحصوله على الشهادة المطلوبة منه حتى إقامة دعواه.