* (القرار 15 في الطعن 12 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ إحالته على التقاعد ـ إلغاء مرسوم الإحالة ـ مطالبته برواتبه عن المدة الفاصلة بين الإحالة والإلغاء مع ضمها إلى حساب الخدمات الفعلية.