Call us now:
موظف
موظف ـ تعيين ـ المرسوم التشريعي 94 لسنة 1953
1 ـ يتعذر تسوية وضع أي موظف على أساس المراتب والدرجات المحددة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 94 لسنة 1953 طالما أن المراسيم التنظيمية المنفذة له لم تصدر حتى الآن وتعتبر الدعوى المقدمة قبل صدور هذه المراسيم غير مقبولة.
2 ـ إن دعوى الإدارة المواطنين للاشتراك بمسابقة تجريها ومن ثم الالتحاق بالوظيفة العامة على أساس معين، يعتبر وعد شرف يجب عليها الوفاء به، ومن ثم فإن تعهداً بصك التعيين بإجراء تسوية وضع من يعين على أساس المرسوم التشريعي 94 لسنة 1953 فور تسوية وضع الموظفين حاملي الشهادات وتراخيها بعد ذلك في تنفيذ ما تعهدت به زمناً طويلاً بمقولة أن المراسيم التنظيمية اللازمة لذلك لما تصدر، يعتبر منقصة يجب أن تترفع الدولة عنها وهي تملك في كل وقت أن تبادر إلى إنصاف من وعدتهم، فإن لم تفعل فلا يبقى لأمثال هؤلاء إلا طلب التعويض عما ارتكبته الإدارة من تقصير في حقهم وإخلاف بوعد جر غرما عليهم وذلك بدعوى مستقلة إذا توافرت لها شروط الصحة والقبول.