Call us now:
موظف
موظف ـ استيداع ـ وضعه نفسه تحت تصرف الإدارة ـ استحقاقه رواتبه وترفيعاته.
إن إعادة الموظف المحال إلى الاستيداع فور انتهاء مدة استيداعه لا تحتاج إلى صك قانوني لأن مرسوم الإحالة على الاستيداع المتضمن تحديد مدة الاستيداع إنما يقضي ضمناً بإعادة الموظف إلى وظيفته ما لم تمدد عند انتهاء المدة المحددة.