* (القرار 8 في الطعن 192 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

موظف
موظف خارج الملاك ـ ترفيع
إن وضع الموظف خارج الملاك لا يحرمه من الترفيع ولا يجرده من حقوقه بل على العكس يحفظها له ويصونها، فإذا كان مستحقاً للترفيع تم ترفيعه بشرط أن تتحقق أسباب الترفيع وشروطه ومنها توفر الشاغر شأنه في ذلك شأن باقي موظفي الدولة، وليس في القانون ما يميز الموظفين الموضوعين خارج الملاك عن زملائهم الذين داخله من حيث الشروط الواجب توافرها لترفيعهم.