* (القرار 150 في الطعن 211 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ مدارس مسلكية ـ وجوب توافر الصلة بين الوظيفة والشهادة المسلكية
إن الاجتهاد قد استقر على وجوب الصلة بين الوظيفة والشهادة المسلكية على اعتبار أن الفكرة من احداث المدارس المسلكية والمراكز التدريبية هي تأهيل الموظفين وإكسابهم علماً وخبرة في مجال عملهم الوظيفي، أما إذا كانت الصلة منبتة بين الشهادة المسلكية التي حصل عليها الموظف وبين وظيفته وشهادته العلمية التي عين على أساسها فقد انعدم الأساس الذي قامت عليه أحكام القانون ذي الرقم 174 لعام 1959 وبالتالي انعدم الأساس في منح الدرجات الإضافية طبقاً لأحكامه.