*جلسة 26/6/1979 رأي اللجنة العمومية رقم 34 لسنة 1979

المبدأ: تأييد رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 244 لعام 1977 المتضمن: أن تكليف أحد العاملين في المؤسسة العامة الإستهلاكية بادراة فرع من فروعها خلال غياب المدير الأصيل لأي سبب كان هو من اختصاصات المدير العام العامة الشاملة لنه مما يتصل بادارة شؤون المؤسسة العامة ويتم بقرار منه.