استملاك – تقدير قيمته تحكيميا – اعتراض – رأي مجلس الدولة في التفسير وإرجاعه – تطبيقه من محامون 1999

المبدأ : استملاك – تقدير قيمته تحكيميا – اعتراض – رأي مجلس الدولة في التفسير وإرجاعه – تطبيقه

1- من المقرر فقها ان الأصل في الآراء الصادرة بتفسير نص قانوني ان تسري من تاريخ نفاذ النص القانوني الذي تناوله التفسير وليس من تاريخ صدورها ، كما هو معلوم من ان الرأي كاشف لمفهوم النص 0
2- وبناء على ذلك ، اذا خالف القرار الإداري رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة المفسر لنص المادة (14) من قانون الاستملاك ، كان القرار مشوبا بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم 0
*ومثله الحكم 3316/938 تاريخ 9/11/97 الصادر عن الهيئة ذاتها 0
ومثله الحكم 3474/940 تاريخ 9/11/97 الصادر عن الهيئة ذاتها 0
وأحكام أخرى 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 905