Call us now:
المبدأ: التأكيد على رأي الجمعية العمومية ذي الرقم /70/ لعام 1977 والمتضمن أن البيع بالمزاد العلني من أجل إزالة الشيوع العقاري الذي يجري وفق أحكام قانون إعمار العرصات ذي الرقم /14/ لعام 1974 يخضع لعمولة قدرها 1% واحد بالمائة بدل المبيع يدفعها المشتري، ولا مجال في هذه الحالة رسم البيع بالمزاد العلني المنصوص عليه في المادة /19/ من القانون المالي للبلديات.