*جلسة 23/10/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 45 لسنة 1979

المبدأ: إن قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد أخضع لرقابتها كافة الأجهزة التنفيذية في ادولة وجميع العاملين فيما عدا الوزراء، إلا أنه استبعد المحافظين من عداد الأشخاص الذين تقوم الهيئة باستجوابهم مباشرة، مما يقصر مهمة الهيئة في صدد الرقابة المحافظين بحدود جمع الأدلة فقط حول ما يعزى إليهم دون إستجوابهم، حتى إذا آنست الهيئة من هذه الأدلة أرجحية إحالة المحافظ إلى المحاكم أمام مجلس القضاء الأعلى، اقترحت على المرجع المختص إحالته أمام مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام المادة (35) من قانون الإدارة المحلية.