استملاك – جزء – فيضه عن حاجة المشروع – وعدم تنفيذ المشروع رغم مرور سنوات من محامون 1999

المبدأ : استملاك – جزء – فيضه عن حاجة المشروع – وعدم تنفيذ المشروع رغم مرور سنوات

ان استملاك جزء من عقار يكون مشوبا بعيب جسيم ينحدر بالصك – جزئيا – إلى العدم ، اذا تبين ان هذا الجزء المبني والمشغول بالسكن وما زال على اسم المواطن في السجل قد فاض عن حاجة المشروع الذي جرى الاستملاك من اجله ولم ينفذ أي مشروع ذي نفع عام طوال سنوات منصرمة ويتعذر تنظيميا الانتفاع به 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 935