Call us now:
المبدأ: أولا: يشترط لتطبيق أحكام القرار /420/ الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء في 21/11/1978 من أجل حل الخلافات بين المؤسسات العامة عن طريق الجمعية العمومية في مجلس الدولة أن يتم عرض الموضوع من قبل الوزير الذي تتبع له المؤسسة العامة ذات العلاقة باعتباره المرجع الذي يتمتع اولا بصلاحية تقرير عرض الخلاف أمام الجمعية العمومية أو عدمه.
ثانيا: بعد أن يطرح النزاع ـ مهما كانت صفته او الأطراف الذين يتعلق بهم ـ أما الجمعية العمومية من قبل الوزير المختص فإنه يمتنع على المؤسسات العامة المعينة اللجوء إلى إقامة أية دعوى أمام أية جهة قضائية بصدد النزاع عينه ويستثنى من ذلك النزاعات التي يبدو من طبيعتها أنه لا يمكن فصلها إلا عن طريق القضاء المختص.
ثالثا: يزول المنع المذكور إذا قررت الجمعية العمومية عدم ملاءمة إبداء الرأي في النزاع الذي طرح أمامها لأن موضوعه مصلحة شخصية أو فردية أو لسبب آخر.
رابعا: على جميع المؤسسات العامة أن تضمن عقودها المنظمة مع أية جهة عامة اخرى نصا متفقا مع القرار (420) المذكور بحسبان أن هذا القرار قد عدل كل النصوص التنظيمية السابقة له.