*جلسة 30/9/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 42 لسنة 1980

المبدأ: 1ـ قضت المادة الخامسة من المرسوم التشريعي ذي الرقم /118/ لسنة 162 بمعاملة الوزير من المتقاعدين معاملة الوزير من الموظفين لجهة حساب المعاش التقاعدي.
2ـ أن الوزير من غير الموظفين الذي أمضى في المنصب الوزاري مدة سنة على الأقل، يغدو عند انتهاء مهمة الوزارة التي كان عضوا فيها بحكم المتقاعد، ولو لم يخصص فعلا بمعاش تقاعدي، باعتبار أن حقه بالمعاش التقاعدي مقرر بقوة القانون، فإذا كلف مجددا بمنصب وزاري، كان من حقه أن يطلب عند انتهاء خدمته معاملته وفقا للأحكام الناظمة لمعاشات الوزراء من الموظفين أوالمتقاعدين. وبالتالي أن يخصص بالحد الأقصى للمعاش إذا بلغت خدمته المحسوبة في المعاش عشر سنوات من بينها سنتان كوزير، ولا يغير من ذلك أن تكون كامل خدمته المحسوبة في المعاش أو أغلبها مؤداة في ا لمنصب الوزاري.
أما إذا لم تبلغ مدة خدمته المحسوبة في المعاش عند انتهاء خدمته عشر سنوات كان من حقه أن يطلب تخصيصه بمعاش تقاعدي يحسب وفقا لمدة خدمته المحسوبة في المعاش وعلى أساس آخر راتب تقاضاه في الوزارة.
3ـ أن من حق الوزراء سواء كانوا من الموظفين أو من المتقاعدين أو من غير الموظفين والمتقاعدين أن يطلبوا ضم المدد والخدمات الموقتة المعددة في المادة /60/ من المرسوم التشريعي /119/ لسنة 1961 وتعديلاته ومنها مدة عضوية المجلس النيابي أو مجلس الأمة، وذلك ضمن المهل والشروط المطبقة على ضم هذه الخدمات بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.