Call us now:
المبدأ: يتعين على المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب أن تتفق مع المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي من أجل تحديد بدل استثمار العقار ذي الرقم /657/ وجزء العقار ذي الرقم /659/ من منطقة القدم العقارية وذلك اعتبارا من مطلع عام 1978 ووفق الضوابط المبينة في كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم 1817/1 المؤرخ في 9/3/1978. وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين في هذا الخصوص فإن للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي أن تصتصدر قرارا من الوزير المختص باخلاء العقارين المذكورين.