استملاك – عدم تنفيذ المشروع – انقضاء مدة طويلة كانت خلالها أسباب الانعدام قائمة – منع سماع دعوى الانعدام من محامون 1999

المبدأ : استملاك – عدم تنفيذ المشروع – انقضاء مدة طويلة كانت خلالها أسباب الانعدام قائمة – منع سماع دعوى الانعدام

1- ان مضي مدة طويلة على صدور صك الاستملاك ، كانت خلالها أسباب الانعدام قائمة ، يمنع من سماع دعوى الانعدام ، إذ تكون المراكز القانونية قد استقرت على النحو الذي رسمه صك الاستملاك 0
2- وليس في النتيجة المذكورة ما يغل يد الإدارة من رفع الاستملاك عن العقار في مقابل رد بدل الاستملاك ان هي قدرت وجها لذلك 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 915