Call us now:
المبدأ: أولا: أن ترك العمل لدى الدولة أو أي من جهات القطاع العام أو المشترك بدون موافقة قانونية يعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 46 لعام 1974، ويعفى من العقوبة لمرة واحدة لمن عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه، وأن تحديد بدء سريان مدة الثلاثة أشهر المذكورة يعود إلى القضاء الجزائي المختص ومن غير الملائم التصدي له برأي استشاري.ثانيا: تلغى الفقرة الأولى من رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 38 لعام 1978.