Call us now:
المبدأ: أولا: إن نص المادة 26 من لائحة النظام الداخلي للمؤسسة العامة السورية للنقل البحري المتعلق بمنح إعانات للموظفين في حالة الوفاة والظروف الإجتماعية غير العادية يبقى نافذ المفعول إلى حين صدور قرار رئيس المجلس الصحي المشار إليه في المادة /24/ من القانون ذي الرقم /1/ لعام 1979 بشأن الضمان الصحي.
ثانيا: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /251/ لعام 1977