استملاك – عدم سداد القيمة – استحقاق الفائدة من محامون 1999

المبدأ : استملاك – عدم سداد القيمة – استحقاق الفائدة

1- حسب قانون أحكام الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لسنة 83 يكون كل من التقدير البدائي غير المعترض عليه وكذلك التقدير الصادر عن لجنة إعادة النظر (اللجنة التحكيمية) نهائيا ولا يجوز ان يعاد التقدير لأي سبب 0
2- وان المشرع في المادة /25/ من قانون الاستملاك المشار اليه قد استحدث مؤسسة الفائدة لتكون بديلا عن إعادة تقدير القيمة ومانعة من استحقاق أي تعويض 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 916