Call us now:
المبدأ: إن انقطاع الموظف الوكيل عن الخدمة أو تركه إياها بدون موافقة الجهات المختصة يقع تحت طائلة الأحكام الجزائية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ذي الرقم /46/ لعام 1974 وذلك بالنسبة إلى الوكيل المعين لمدة محددة فتشمله الملاحقة الجزائية إذا كان الترك قبل نهاية المدة المحددة المذكورة.
ثانيا ـ بلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /181/ لعام 1979.