Call us now:
المبدأ: إن الكفالة المصرفية المتعلقة بالتأمينات الموقتة أو النهائية للعقود التي تجريها الدولة تخضع لأنظمة العقود المطبقة لدى الجهات العامة والتي تعتبر الكفالة المصرفية موازية للمال النقدي ويمكن للإدارة المتعاقدة أن تضع يدها على مبلغ الكفالة في أية لحظة إذ يتوجب على المصرف الكفيل تأدية بدل الكفالة إلى الجهة العامة التي يعود لها العقد لدى أول طلب خطي بدون حاجة إلى إجراء أو في حال إنتهاء مدة الكفالة ولا يخلى المصرف من المسؤولية في حال انتهاء أجل الكفالة.