*جلسة 3/6/1980 رأي اللجنة العمومية رقم 43 لسنة 1980

المبدأ: أن المراسيم التي تتضمن استملاك عدد من العقارات الواقعة ضمن تنظيم منطقة معهد حلب العلمي في مدينة حلب لصالح وزارة الدفاع من شأنها أن تجعل وزارة الدفاع شريكا في الشيوع بقدر الحصص العائدة للمالكين السابقين قبل الإستملاك وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم وعمران المدن.