Call us now:
جلسة 16/3/1976
المبدأ: يمتنع على وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن تخصص للجهات العامة العقارات المعتبرة من أملاك الدولة الخاصة أصلاً، بعد أن يتم توزيعها على المستفيدين وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 166 الصادر في 16/12/1968، أو العقارات المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي المعدل ذي الرقم 161 لسنة 1958، والتي جرى توزيعها على المستفيدين وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 350 الصادر في 30/12/1969، وإذا كانت إحدى الجهات العامة بحاجة إلى مثل هذه العقارات فلا بد لها من أن تعمد إلى استملاكها وفاقاً لأحكام قانون الاستملاك ذي الرقم 20 الصادر في 20/4/1974، وأن تدفع الثمن المقدر حسب الأصول إلى المستفيد نفسه، بعد أن تقتطع منه قيمة الأقساط المتبقية للدولة في ذمته جميعاً دفعة واحدة.