* (الرأي 25 لسنة 1976).

جلسة 30/3/1976
المبدأ: 1 ـ إن مجرد إنشاء كورنيش على شاطئ البحر في طرطوس، لا يؤدي في حد ذاته إلى إخراج المناطق الواقعة شرقي الكورنيش (والتي تعتبر من الأملاك العامة البحرية بمقتضى أحكام القرار ذي الرقم 144 لسنة 1925) من عداد الأملاك العامة البحرية وإلحاقها بأملاك البلدية الخاصة، ولا بد من اتباع الطرق التي رسمتها القوانين في هذا الصدد.
2 ـ تأييد رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 157 لسنة 1975.