Call us now:
جلسة 6/4/1976
المبدأ: إن النظام المالي الصادر بقرار وزير الصناعة ذي الرقم 2173 المؤرخ في 3/12/1969 بالاتفاق مع وزير المالية يعتبر النظام النافذ في المعهد الإعدادي للصناعات النسيجية، طالما أنه لم يلغ أو يعدل حسب الأصول.
جلسة 6/4/1976
المبدأ: إن النظام المالي الصادر بقرار وزير الصناعة ذي الرقم 2173 المؤرخ في 3/12/1969 بالاتفاق مع وزير المالية يعتبر النظام النافذ في المعهد الإعدادي للصناعات النسيجية، طالما أنه لم يلغ أو يعدل حسب الأصول.