Call us now:
جلسة 20/4/1976
المبدأ: إن الأصل في النظام الداخلي لجهة ما أن يقتصر على الأحكام التي يقتضيها السير العادي لتلك الجهة، ولا يجوز تضمينه أحكاماً ذات آثار مالية كمنح تعويضات أو منافع للعاملين في تلك الجهة، إلا إذا أجاز ذلك النص القانوني المستند إليه في وضع النظام الداخلي وفي حدود ما تضمنه ذلك النص.