* (الرأي 39 لسنة 1976).

جلسة 4/5/1976
المبدأ: إن تطبيق أحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 على موظفي مؤسسة مياه عين الفيجة، وفقاً لما قرره مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات استناداً إلى صلاحياته المخولة له بمقتضى نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون المذكور، يعتبر موافقاً للقانون.