استيلاء – عقار – وجود علاقة ايجارية من محامون 1999

المبدأ : استيلاء – عقار – وجود علاقة ايجارية

اذا كانت قد ربطت بين الطرفين علاقة إيجار أعقبت صدور مرسوم الاستيلاء ، فانه لا يقبل من المدعي التحلل من هذه العلاقة عن طريق الطعن بصك الاستيلاء بناء على انتفاء الغاية منه0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 922