Call us now:
جلسة 18/5/1976
المبدأ: أولاً ـ إن المهندسين المتعاقدين للعمل بصفة خبراء لدى المؤسسة العامة للكهرباء يستفيدون من تعويض طبيعة العمل، في حال استحقاقهم هذا التعويض وفقاً للمادة 32 من أحكام نظام العاملين والتعليمات النافذة لدى المؤسسة المذكور، على ما تنطق به المادة 7 من العقود المبرمة في هذا الصدد، وذلك بالتطبيق لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 352 الصادر في 31/12/1969. وللمؤسسة ملء الحق في تعديل هذه العقود حسب الأصول، متى استبان لها أن هذا التعديل من شأنه أن يقيم التوازن الحق بين المهندسين المعنيين وأمثالهم من المهندسين العاملين لديها.
ثانياً ـ يحق للمهندسين المتعاقدين المذكورين أعلاه اقتضاء أجور النقل بما فيها أجور نقل عائلاتهم وفقاً لأحكام قانون الموظفين الأساسي المعدل ذي الرقم 135 لسنة 1945.