Call us now:
جلسة 1/6/1976
المبدأ: أولاً ـ تعتبر لجان التحكيم صنو المحاكم في المهام التي تنهض بها وفقاً للأحكام القانونية الناظمة لهذا الموضوع، وبهذه المثابة تنوب إدارة قضايا الحكومة عن الحكومة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام تلك اللجان، طبقاً لأحكام المادة 2 من القرار بالقانون ذي الرقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة.
ثانياً ـ يلغى الرأي ذو الرقم 45 لسنة 1976.