* (الرأي 47 لسنة 1976).

جلسة 22/6/1976
المبدأ: إن بدلات استثمار المقالع السنوية المنصوص عليها في قرار وزير النفط والثروة المعدنية ذي الرقم 630 الصادر في 12/6/1971 لا تعتبر من قبيل ((الضريبة)) أو ((الرسم)) وبالتالي فهي تخرج عن نطاق الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في المادة 9 من القانون ذي الرقم 44 لعام 1959 بشأن مشاريع الإنماء الاقتصادي.