* (الرأي 58 لسنة 1976).

جلسة 5/10/1976
المبدأ: أولاً ـ إن لإحصار عام 1928 الجاري في مدينة اللاذقية من القوة الثبوتية ما لإحصاء عام 1922 في باقي المحافظات.
ثانياً ـ إن الإحصاء الخاص الذي جرى عام 1942 في قضائي الرقة وإزرع بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 24/أس تاريخ 25/1/1942 يعتبر البديل القانوني لإحصاء عام 1922 بالنسبة لأهالي المنطقتين المذكورتين.