* (الرأي 67 لسنة 1976).

جلسة 21/10/1976
المبدأ: إذا كان المعلم الذي استفاد من درجة إضافية لقاء حصوله على شهادة جامعية عملاً بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 16 لسنة 1975 أو بمقتضى تشريع آخر مماثل يحفظ له قدمه وحقوقه المكتسبة في درجته التي كان عليها، قد أصبح في الدرجة الأولى من المرتبة السادسة، فإن ترفيعه العادي المستحق إلى المرتبة الأعلى يجري دون التقيد بشرط إدراج اسمه في جدول الترفيع متى كان هذا الترفيع قد استحق قبل ميعاد إعداد هذا الجدول.