* (الرأي 70 لسنة 1976).

جلسة 26/10/1976
المبدأ: إن العقارات الموقوفة أو الموصى بها أو الموهوبة لإقامة الشعائر الدينية أو للأعمال الخيرية أو لتكون مقابر، معفاة من جميع الرسوم بما فيها الرسوم العقارية، ولا سيما الانتقال المقرر بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 101 لسنة 1952.