* (الرأي 81 لسنة 1976).

جلسة 23/11/1976
المبدأ: 1 ـ لا يدخل التعويض العائلي في حساب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل، عملاً بالمادة الرابعة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 14 لسنة 1971 التي قضت بعدم احتساب التعويض العائلي جزءاً من الأجر إلا في معرض تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية.
2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 32 لسنة 1976.