Call us now:
جلسة 7/2/1978
المبدأ: 1 ـ تتوجب رسوم الطوابع الهندسية على الصكوك والمعاملات المعددة في الفقرة (أ) من المادة /47/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /125/ الصادر في 27/12/1961 المتضمن قانون تقاعد المهندسين سواء أكانت عائدة إلى مهندسين أعضاء في نقابة المهندسين أو إلى شركات أو مكاتب هندسية سورية أو أجنبية.
2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /40/ لسنة 1970.