Call us now:
المبدأ : بناء – ترخيص – استملاك
إذا أثبتت الخبرة ان الأرض والبناء يشكلان عقارا واحدا وان بناءه سابق على أي مخطط تنظيمي ، وضمن حدود المدينة القديمة ، أي قبل سنة 1979 فان العقار يكون غير خاضع لقانون الاستملاك ذي الرقم /60/ لسنة 1979 ويحق للشخص الحصول على ترخيص ببناء حصته فيه 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 932