* (الرأي 8 لسنة 1978).

جلسة 28/2/1978
المبدأ: إن منح العاملين في الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية تعويض طبيعة عمل ينبغي أن يكون بمرسوم وليس بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية.