* (الرأي 12 لسنة 1978).

جلسة 28/3/1978
المبدأ: أولاً ـ يجوز في المناقصات منح مهلة للعارضين الذين قلت التأمينات الأولية في عروضهم عن النسبة المحددة في الإعلان بمقدار لا يؤثر على جدية عروضهم والضمانة المتوخاة من التأمينات، وذلك لاستكمالها حتى تبلغ النسبة المطلوبة، شريطة أن يتم ذلك قبل فض مغلفات الأسعار وإعلانها.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /164/ لسنة 1977.