* (الرأي 14 لسنة 1978).

جلسة 28/3/1978
المبدأ: أولاً ـ تأييداً لرأي اللجنة المختصة ذي الرقم 116 لعام 1977 يترتب على بلوغ العامل سن الستين أن يتوقف اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وأن تزايله صفة ((المؤمن عليه)) وأن استمراره في العمل بعد ذلك لا يسوغ تطبيق المادة 62 من قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بمعاش العجز الكامل والوفاة.
ثانياً ـ تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف نفقات الجنازة المنصوص عليها في المادة 98 من قانون التأمينات الاجتماعية عند وفاة العامل ولو كان مشتركاً عنه في تأمين إصابات العمل فحسب.
ثالثاً ـ تلغى الفقرة الأولى من مبدأ رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 119 لعام 1974.