Call us now:
جلسة 11/4/1978
المبدأ: أولاً ـ إن أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم لصالح إدارة قضايا الدولة في الدعاوى التي تمثل فيها تلك الإدارة إحدى الجهات الحكومية تعود إلى الخزينة العامة وليس لنقابة المحامين ولصندوقي التقاعد والتعاون فيها أية علاقة بمبالغ الأتعاب المذكورة.
ثانياً ـ يلغى ما يخالف ذلك من رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 169 لعام 1976.