Call us now:
جلسة 11/4/1978
المبدأ: 1 ـ إن المنحة المرضية المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /34/ من نظام العاملين الموحد لعمال مؤسسات الكهرباء المؤممة النافذة لدى الشركة العامة للنقل الداخلي لمدينة ((حلب)) هي ميزة خاصة للذين يقومون بالعمل لدى الشركة نفسها، وتخرج مدد تغيب العامل عن عمله لحضور جلسات المجالس المحلية واللجان المشكلة من قبلها أو المنبثقة عنها وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية، وكذلك المدد التي يوضع فيها تحت تصرف القيادة العامة للحرس القومي، من أصل المدة التي يستحق عنها المنحة المرضية، ويكون حقه في هذه الحالات محدداً بنسبة مدة الخدمة الفعلية في الشركة خلال السنة التي تغيب فيها بمهمة لصالح الإدارة المحلية أو وضع فيها تحت تصرف الحرس القومي.
2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /236/ لسنة 1977.