الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1281

إن إعدام جزء من المحررات بقصد تغيير الحقيقة يعتبر تزويراً لأن كلمة (تغيير) الواردة في باب التزوير تشمل المحو وهذا المحو يكون بإعدام جزء من المحررات أو يكون بأية طريقة كانت.
(مصر قرار 461 تاريخ 6/12/926 قت 1/280 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1333)