الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1282

لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم بطريقة خفية أو أن يستلزم كشفه دراية خاصة بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن مادام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الأفراد.
(مصر قرار 8 تاريخ 9/1/961 قت 1/280 و1233 تاريخ 28/12/964 ح 1451 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1334)