Call us now:
إن ظهور التزوير لمن تصادف اطلاعهم على المحرر المزور ممن كانت لديهم معلومات خاصة سهلت لهم إدراك الحقيقة لا ينفي صفة الجريمة مادام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس.
(مصر قرار 42 تاريخ 24/11/947 قت 1/281 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1335)