Call us now:
يجب لاعتبار المحرر مزوراً أن يقع التغيير في نفس المحرر مباشرة وبإحدى الطرق المبينة على سبيل الحصر في قانون العقوبات. فإذا وضع شخص صورته الشمسية على رخصة رسمية ليست له في محل صورة صاحب الرخصة الحقيقي فهذا العمل وإن كان يترتب عليه تغيير ضمني في معنى الرخصة إلا أنه تغيير غير مباشر لم يقع على نفس السطور ولم يحصل بإحدى الطرق المبينة في القانون للتزوير المادي إذ أن المتهم لم يسم كتابة الرخصة ولم يدخل عليها أي تغيير مادي فهو إذن تغيير من نوع خاص بعيد عما رسمه القانون في باب التزوير ولذلك لا يمكن اعتباره تزويراً جنائياً لعدم جواز التوسع في تأويل أحكام قانون العقوبات ولا يصح أن يقاس التغيير الذي يحصل بوضع صورة شمسية مكان أخرى بالتغيير الذي يحصل في علامة واردة بالمحرر أو في رقم أو ترقيم فيه أن العلامات والأرقام والترقيم ليست إلا أجزاء من المحرر فالتغيير فيها تغيير في ذات المحرر أما الصورة الشمسية فلا يمكن اعتبارها جزءاً من المحرر لأنها ليست من نوع الكتابة المعروفة ولا يمكن إدخالها تحت نص من نصوص التزوير.
(مصر قرار 189 تاريخ 15/1/934 مج 335 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1337)