الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1285

إن طرق التزوير التي نص عليها القانون تندرج كلها تحت مطلق التعبير بتغير الحقيقة الذي يعاقب عليه القانون ولم يميز الشارع في العقاب بين طريقة وأخرى من هذه الطرق بل سوى بينها جميعاً في الحكم ولا يسوغ في العقل أن يكون ارتكاب التزوير بإحدى هذه الطرق جناية فإذا وقع بغيرها كان جنحة مادام يتحقق بأي منها معنى تغيير الحقيقة المعاقب عليه.
(مصر قرار 29 تاريخ 21/3/955 مج 335 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1338)